[ 213 ] [ ولو كان المطلق يعتقد الثلاث لزمه. الركن الرابع في الاشهاد: ولابد من شاهدين يسمعانه. ولا يشترط استدعاؤهما إلى السماع. ويعتبر فيهما العدالة، وبعض الاصحاب يكتفي بالاسلام. ] في الاشهاد " قال دام ظله ": ويعتبر فيهما العدالة، وبعض الأصحاب يكتفي بالاسلام. قلت: بعض الأصحاب، إشارة إلى الشيخ في النهاية، وإلا باقي الأصحاب يشترطون العدالة، تمسكا بقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم (1) والامر مطلق، يقتضي الوجوب، وبه تشهد (شهد خ) روايات، وهو المذهب. فأما الشيخ اقتصر على الاسلام، نظرا إلى ظاهر بعض الروايات (فمنها) ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: طلاق السنة، يطلقها تطليقة، يعني على طهر من غير جماع، بشهادة شاهدين (2) الغرض من الحديث (3) وفي هذا المعنى رواية أبي بصير (4). وكلها محمولة، على أن العدالة مرادة فيهما (فيها خ) حذرا من اطراح غيرها، ________________________________________ (1) الطلاق - 2. (2) الوسائل باب 16 حديث 3 من أبواب مقدمات الطلاق، منقول بالمعنى ملخصا فلاحظ. (3) يعني أن ما نقلناه من قوله عليه السلام: طلاق السنة يطلقها.... الخ انما نقلناه بعنوان حاصل الحديث لا بألفاظه. (4) لم نعثر على رواية أبي بصير بهذه العبارات، ولعل المراد ما رواه أبو بصير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عمر بن رياح زعم انك قلت: لاطلاق الأبنية، فقال: ما أنا قلته، بل الله تبارك وتعالى يقوله (الوسائل باب 10 حديث 13 من أبواب مقدمات الطلاق) فتأمل وعليك بالتتبع، لعلك تعثر على غيرها أيضا. ________________________________________
