[ 214 ] [ ولو طلق ولم يشهد ثم أشهد، كان الأول لغوا ولا تقبل فيه شهادة النساء. النظر الثاني: في أقسامه وينقسم إلى بدعة وسنة: فالبدعة طلاق الحائض الحائل مع الدخول وحضور الزوج أو غيبته دون المدة المشترطة، وفي طهر قد قربها فيه بجماع. ] وتوفيقا بينهما (بينها خ) وبين القرآن. وأيضا هذه عامة، وتلك خاصة، وإذا تعارض العام والخاص، رجح الخاص، عملا بهما (1). في أقسام الطلاق " قال دام ظله ": وينقسم الطلاق، إلى بدعة وسنة، إلى آخره. قلت: اختلفت عبارات الأصحاب، في هذا التقسيم، فذهب الشيخان، وسلار، وابن بابويه إلى أن الطلاق على ضربين، طلاق العدة، وطلاق السنة، ثم قسموه إلى بائن ورجعي، وفسروا طلاق السنة بأن لا يراجعها حتى تخرج من العدة، وطلاق العدة بأن يراجعها في العدة ويطأها، ثم يطلقها في غير طهر المواقعة، ثلاثا بهذا الشرط (الشرائط خ) ففي الثالثة، تحرم حتى تنكح زوجا غيره. ومنشأ هذا التفسير، الالتفات إلى الروايات، فإن فيها اختلافا مع اضطراب. فالاولى أن يقال: الطلاق (إما) مأذون فيه شرعا، (أو) لا، الثاني هو البدعة. والثاني (إما) أن تجوز (للزوج خ) المراجعة أولا، فالأول هو الرجعي، والثاني ________________________________________ (1) في بعض النسخ هكذا: وأيضا هذه وأيضا هذه مطلقة وتلك مقيدة، وإذا تعارض المطلق والمقيد، رجح المقيد عملا بهما (انتهى). ________________________________________
