[ 222 ] [ المقصد الثالث في الرجعة.: وتصح نطقا كقوله: راجعت، وفعلا كالوطء والقبلة واللمس بالشهوة، ولو أنكر الطلاق كان رجعة، ولا يجب في الرجعة الاشهاد بل يستحب. ورجعة الأخرس بالاشارة. وفي رواية يأخذ القناع، ولو ادعت انقضاء العدة في الزمان الممكن قبل. ] قالت له: قد تزوجت زوجا غيرك، وحللت لك نفسي، أيصدق قولها، ويراجعها، وكيف يصنع؟ قال: إن كانت المرأة ثقة، صدقت في قولها. (1) في الرجعة " قال دام ظله ": ورجعة الأخرس، بالاشارة، وفي رواية يأخذ (أخذ خ) القناع. روى هذه النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، طلاق الأخرس، أن يأخذ مقنعها، ويضعها على رأسها ويعتزلها (2). وعليها فتوى ابن بابويه في المقنع. فأما الأشهر في الروايات، فما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر (البزنطي ئل) عن الرضا عليه السلام، في الرجل تكون عنده المرأة، يصمت فلا يتكلم، قال: أخرس هو؟ قلت: نعم، ويعلم منه بغض لامرأته وكراهة لها، أيجوز أن يطلق عند وليه؟ ________________________________________ (1) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب أقسام الطلاق. (2) الوسائل باب 19 حديث 3 من أبواب مقدمات الطلاق، وفيه عن السكوني، قال: طلاق الأخرس... الخ ولكنه في الكافي كما في المتن، وقد نبه عليه في هامش الوسائل أيضا، وفي الكافي (ثم يعتزلها.). ________________________________________