[ 223 ] [ المقصد الرابع في العدد: والنظر في فصول: (الأول) لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفي عنها: زوجها، ونعني بالدخول الوطء قبلا أو دبرا، ولا تجب بالخلوة. (الثاني) في المستقيمة الحيض: وهي تعتد بثلاثة أطهار على الأشهر إذا كانت حرة، وإن كانت تحت عبد. وتحتسب بالطهر الذي طلقها فيه، ولو حاضت بعد الطلاق بلحظة، ] قال: لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف من أفعاله مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها (1). وعليها عمل الشيخ وأتباعه، ويمكن العمل بالاولى أيضا، إذا كان أخذ القناع، علامة يعرف منه قصده. المقصد الرابع: في العدد " قال دام ظله ": في المستقيمة الحيض، وهي تعتد بثلاثة أطهار، على الأشهر... الخ. أقول: الذي انعقد عمل الأصحاب عليه، أن الاقراء هي الاطهار، وبه تشهد روايات كثيرة (فمنها) ما رواه ثعلبة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: الاقراء هي الاطهار (2). وأخرى، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: القرء ما بين الحيضتين. ________________________________________ (1) الوسائل باب 19 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق. (2) رواها والاربعة التي بعدها في الوسائل باب 14 حديث 3 و 1 و 2 و 7 بسندين من أبواب العدد. ________________________________________