[ 228 ] [ ثم إن فقد الامران ورفعت أمرها إلى الحاكم أجلها أربع سنين، فإن وجده وإلا أمرها بعدة الوفاة ثم أباحها النكاح (لنكاح خ ل) فإن جاء في العدة فهو أملك بها، وإن خرجت وتزوجت فلا سبيل له عليها. وإن (ولو خ) خرجت ولم تتزوج فقولان، أظهرهما: أنه لا سبيل له عليها. (السابع) في عدة الاماء والاستبراء. عدة الأمة في الطلاق مع الدخول قرءان، وهما طهران على الأشهر. ولو كانت مسترابة فخمسة وأربعون يوما، تحت عبد كانت أو تحت حر. ] " قال دام ظله ": ولو (إن خ) خرجت ولم تتزوج فقولان، أظهرهما أنه لا سبيل له عليها. ذهب الشيخ في النهاية والخلاف، إلى أنه متى جاء الزوج، وهي في العدة، أو خرجت ولم تتزوج، فهو أولى. وما نعرف المستند، بعد تتبع كتب الاحاديث، وكذا قال شيخنا وصاحب البشرى، يعني ما وقفنا عليه. وقال في المبسوط: في المسألة روايتان، الاقوى أنه لا سبيل له عليها. وهو مذهب المفيد وسلار والمتأخر، وهو أشبه، لأن حكم الشرع بالبينونة، بمنزلة الطلاق، وإلا لم تتميز حال (حالة خ) البينونة عما قابلها (يقابلها خ). وأيضا الحكم بالتسلط يحتاج إلى دليل، والتقدير عدمه، فمن ادعى فعليه البيان. " قال دام ظله ": عدة الأمة في الطلاق مع الدخول، قرءان وهما طهران على الأشهر. قد بينا أن القرء هو الطهر عند أكثر الأصحاب، والبحث هنا في عدة الأمة ________________________________________