[ 229 ] [ ولو أعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة. وكذا لو طلقها رجعيا ثم أعتقت في العدة أكملت عدة الحرة. ولو طلقها بائنا أتمت عدة الأمة. وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشبه. ] ففي رواية عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، عدتها قرءان (1). ومثلها عن محمد بن الفضيل، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: طلاق الأمة تطليقتان، وعدتها حيضتان فإن كانت قد قعدت عن الحيض، فعدتها شهر ونصف (2) وعليها عمل الأصحاب. فاما ما رواه ليث بن البختري المرادي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: وكم تعتد الأمة من ماء العبد؟ قال: حيضة (3). فهي متروكة، ويمكن أن تحمل على حيضة بين طهرين، لما ثبت أن الاعتبار في العدة بالأطهار. " قال دام ظله ": وعدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة، على الأشبه. قلت: الذي انعقد عليه العمل، أن عدة الذمية مساوية للحرة في الطلاق والوفاة، وبه تشهد رواية ابن محبوب، عن يعقوب السراج، عن أبي عبد الله عليه السلام (4). وهو أشبه، نظرا إلى عموم الآية (5) وفي رواية عدتها عدة الأمة (6) وهي متروكة. ________________________________________ (1) و (2) و (3) الوسائل باب 40 حديث 1 و 5 و 6 من أبواب العدد. (4) الوسائل باب 45 حديث 2 من أبواب العدد، ولكنها تشهد على ذلك في عدة الوفاة خاصة، فراجع. (5) قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلثه قروء (البقرة - 229) وقال الله تعالى: والذ يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ثلثة قروء (البقرة - 235). (6) راجع الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب العدد. ________________________________________