[ 230 ] [ وتعتد الأمة من الوفاة بشهرين وخمسة أيام، ولو كانت حاملا اعتدت مع ذلك بالوضع. وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة، ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهي في العدة استأنفت عدة الحرة. ولو لم تكن أم ولد استأنفت عدة الأمة للوفاة. ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت أتمت عدة الحرة، تغليبا لجانب الحرية. ولو وطأ المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء. ولو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها بطل نكاحه (نكاحها خ)، وله وطؤها من غير استبراء. تتمة لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي ] " قال دام ظله ": إلا أن تأتي بفاحشة وهو ما يجب به الحد، وقيل: أدناه أن تؤذي أهله. اختلف في تفسير الفاحشة، قال ابن عباس: هي أن تؤذي أهل الرجل، وهو اختيار الشيخ في الخلاف، وبه رواية عن محمد بن علي بن جعفر، قال: سأل المأمون الرضا عليه السلام، عن قول الله عزوجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة؟ قال: يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها (الحديث) (1). ________________________________________ (1) الوسائل باب 23 حديث 2 من أبواب العدد وتمامه: فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها، من قبل أن تنقضي عدتها فعل. ________________________________________
