[ 231 ] [ بفاحشة، وهو ما يجب به الحد. وقيل: أدناه أن تؤذي أهله. ولا تخرج هي، فإن اظطرت خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر. ولا يلزم ذلك في البائن ولا المتوفى عنها زوجها، بل تبيت كل منهما حيث شاءت. وتعتد المطلقة من حين الطلاق، حاضرا كان المطلق أو غائبا إذا عرفت الوقت، وفي الوفاة من حين يبلغها الخبر. ] وقال ابن مسعود: الفاحشة، أن تزني فتخرج وتحد، ثم ترد إلى موضعها، وهو اختيار المفيد. وفي النهاية، إذا أتت الفاحشة، أخرجت وأقيم عليها الحد، وعليه المتأخر. والوجه، أن تحمل عليهما بمعنى أيهما حصل، ثبت به الحكم، وهو اختيار أبي الصلاح، وشيخنا في الشرائع، جمعا بين القولين. ________________________________________
