[ 235 ] [... ] والمتقدمون استدلوا بأن من شرائط الخلع أن يقول: إن رجعت فيما بذلته (بذلت خ) فأنا أملك ببضعك. وهو شرط لا يقع الفرقة بالشرط، وفيه ضعف. وبما ذكره المرتضى روايات (منها) ما رواه ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المختلعة التي تقول لزوجها: إخلعني وأنا أعطيك ما أخذت منك؟ قال (فقال خ): لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول: والله لا أبر لك قسما، ولا اطيع لك أمرا، ولآذنن في بيتك بغير إذنك، فإذا فعلت (قالت ئل) ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها، وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها (1). ومثله في رواية عن أبي بصير (2) وفي طريقها سهل بن زياد. وفي أخرى عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (3). والشيخ حملها على التقية، والعمل على اختيار الشيخ إما احتياطا وإما تقليدا له وإذا تقرر هذا، فهل على مذهب المرتضى، الخلع طلاق أو فسخ قال المرتضى، وابن أبي عقيل في المتمسك، بالأول وبه يشهد مضمون ما ذكرنا من الروايات. وقال الشيخ في المبسوط والخلاف (4): ليس لأصحابنا فيه نص، والصحيح أنه ________________________________________ (1) أورد صدره في الوسائل باب 1 حديث 4 من كتاب الخلع، وذيله في باب 3 حديث 3 منه، وتمامه: وكانت بائنا لذلك، وكان خاطبا من الخطاب. (2) الوسائل باب 1 حديث 7 وباب 3 حديث 2 من كتاب الخلع. (3) الوسائل باب 1 حديث 3 من كتاب الخلع. (4) الانسب أن ننقل عبارة الشيخ في الخلاف بعينها، ليتضح حقيقة المراد، قال: الصحيح أن ________________________________________
