[ 236 ] [ ولو تجرد كان طلاقا عند المرتضى، وفسخا عند الشيخ لو قال بوقوعه مجردا. وما صح (يصح خ ل) أن يكون مهرا، صح أن يكون فدية في الخلع، ولا تقدير فيه، بل يجوز أن يأخذ منها زائدا عما وصل إليها منه، ولابد من تعيين الفدية وصفا أو إشارة. وأما الشرائط: فيعتبر في الخالع: وكمال العقل والاختيار والقصد. وفي المختلعة مع الدخول في الطهر الذي لم يجامعها فيه، إذا كان زوجها حاضرا، وكان مثلها تحيض. وأن تكون الكراهية منها خاصة صريحا. ولا يجب لو قالت: لادخلن عليك من تكرهه، بل يستحب. ويصح خلع الحامل مع الدم لو قيل (ولو قيل خ): إنها تحيض. ] فسخ، مستدلا بأن الطلاق إذا وقع ثلاثا على الشرائط، لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فلو قلنا: بأن الفدية طلاق يلزم جواز النكاح له بعد الثلاث، من غير محلل، يبين ذلك قوله تعالى: الطلاق مرتان (1) ثم ذكر الفدية، ثم قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (2). ________________________________________ يقول: إنه (يعني الخلع) فسخ وليس بطلاق، لأنه ليس على كونه طلاقا دليل، ويدل عليه قوله تعالى. الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم ذكر الفدية بعد هذا (ذلك خ ل) ثم ذكر الطلقة الثالثة، فقال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فذكر الطلاق ثلاثا وذكر الفدية في أثنائه، لو كان الطلاق أربعا، وهذا باطل الاتفاق (كتاب الخلع مسألة 3). (1) البقرة - 228. (2) البقرة - 229. ________________________________________