[ 244 ] [ وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان، أشبههما: الوقوع. ] ذهب الشيخ إلى أن الظهار لا يقع بغير المدخول (الدخول خ) بها وكذا ابن بابويه، وبه روايات مشهورة. إحداهما، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السلام، قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها: لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار (1). وأخرى، عن جميل بن صالح، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مملك، ظاهر من امرأته، فقال لي: لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها (2) وغير ذلك، مما ذكره في التهذيب. واستدل في الخلاف - بعد الاجماع - بأن الأصل جواز الوطء، من غير شرط، فلا يترك إلا بدليل. فأما المرتضى والمفيد وسلار ذهبوا إلى وقوعه بالزوجة، دخل بها أو لم يدخل، فكأنه نظر إلى عموم الآية، (3) وهو اختيار المتأخر، ويظهر ذلك من كلام ابن أبي عقيل. " قال دام ظله ": وفي وقوعه بالمتمتع بها بها قولان، أشبههما الوقوع. قد ذكرنا هذا البحث في باب المتعة. وقوله: (وكذا الموطوءة بالملك) تقديره، وكذا فيها قولان، ذهب الشيخ إلى وقوعه. والمستند ما رواه صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يظاهر من جاريته؟ فقال: الحرة والأمة في هذا (إذا خ) سواء (4). ________________________________________ (1) و (2) الوسائل باب 8 حديث 2 و 1 من كتاب الظهار. (3) وهي قوله تعالى. والذين يظاهرون من نسائهم، الآية (المجادلة - 3). (4) الوسائل باب 11 حديث 1 من كتاب الظهار. ________________________________________