[ 245 ] [ وكذا الموطوءة بالملك، والمروي. أنها كالحرة. وهنا مسائل الأولى) الكفارة تجب بالعود وهو إرادة الوطء والأقرب أنه ] ومثله في أخرى، عن فضالة، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام (1). وما رواه العلاء بن رزين (في سند صحيح) عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سئل عن الظهار عن الحرة والأمة؟ فقال: (قال ئل) نعم (2) وعليها فتواه في النهاية والخلاف، مستدلا بالاجماع، وبقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم (3) واختيار ابن أبي عقيل في المتمسك. وذهب المفيد والمرتضى في بعض مسائله، وسلار وأبو الصلاح والمتأخر إلى أنه لا يقع، وبه رواية، عن علي بن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران، قال: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه؟ فقال: يأتيها، وليس عليه شئ (4). والأول أرجح، ورواياته أصح، فإن ابن فضال فاسد العقيدة، وكذا ابن بكير، وحمزة بن حمران مجهول الحال. (فإن قيل): كذا عمار فطحي (قلنا): قد وثقة الشيخ، ويعمل بمفرداته (بمنفرداته خ) مع أنها مؤيدة بروايات أخر. وقال المتأخر: الأمة ليست من النساء، فلا تدخل تحت الآية، وليس بشئ، إذ هو مجرد الدعوى. ________________________________________ (1) الوسائل باب 11 حديث 4 من كتاب الظهار، ولفظها هكذا. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من جاريته؟ قال. هي مثل ظهار الحرة. (2) الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب الظهار. (3) المجادلة - 3. (4) الوسائل باب 11 حديث 6 من كتاب الظهار. ________________________________________
