[ 246 ] [ لا استقرار لوجوبها. (الثانية) لو طلقها وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر. ولو خرجت فاستأنف النكاح، فيه روايتان، أشهرهما: أنه لا كفارة. (الثالثة) لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات، وفي رواية كفارة واحدة. ] هنا مسائل " قال دام ظله ": لو ظاهر من أربع بلفظ واحد، لزمه أربع كفارات، وفي رواية كفارة واحدة. هذه رواها غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام، في رجل ظاهر من أربع نسوة؟ قال: عليه كفارة واحدة (1). وفي غياث كلام، والرواية متروكة. فذهب الشيخان إلى أن عليه لكل واحدة (زوجة خ) كفارة، عملا برواية ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن عليهما السلام، في رجل كان له عشر جوار، فظاهر منهن جميعا، كلهن (جميعا خ) بكلام واحد؟ فقال: عليه عشر كفارات (2). ومثله في رواية صفوان، قال: سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليه السلام (3). ________________________________________ (1) و (2) الوسائل باب 14 حديث 3 و 1 من كتاب الظهار. (3) الوسائل باب 14 حديث 2 من كتاب الظهار، عن صفوان قال: سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليه السلام، عن رجل ظاهر من أربع نسوة؟ قال: يكفر لكل واحدة كفارة، وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه؟ قال: عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا. ________________________________________
