[ 247 ] [ وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة. (الرابعة) يحرم الوطء قبل التكفير. فلو وطأ عامدا لزمه كفارتان. ولو كرر لزمه بكل وطء كفارة. (الخامسة) إذا أطلق الظهار حرمت حتى يكفر، ولو علقه بشرط لم تحرم حتى يحصل الشرط. وقال بعض الأصحاب: أو يواقع وهو بعيد، ويقرب ذلك إذا كان الوطء هو الشرط. ] وكذا لو كرر من امرأته مرات، فعليه لكل مرة كفارة. يدل على ذلك، ما رواه العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر؟ فقال: قال علي عليه السلام: مكان كل مرة كفارة (1). ومثله ما رواه ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (2). (فاما) ما رواه محمد بن الحسين بن الخطاب، عن أبي بصير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات، في كل مجلس واحدة، فقال: عليه كفارة واحدة (3). فضعيفة السند، لا عمل عليها. " قال دام ظله ": وقال بعض الأصحاب: أو يواقع، وهو بعيد. هو إشارة إلى قول الشيخ في النهاية، وقد ذكرناه، فلا إعادة. ________________________________________ (1) الوسائل باب 13 حديث 4 من كتاب الظهار. (2) الوسائل باب 13 مثل حديث 4. (3) الوسائل باب 13 حديث 6 من كتاب الظهار، وفيه كما في الاستبصار وبعض نسخ التهذيب، ابن أبي نصر بدل أبي بصير، ولعله الصحيح. ________________________________________
