[ 257 ] [ وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال عامدا إطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام متتابعات. ] باب الكفارت، وسنذكر الكلام فيه، وقد صرح بالترتيب في باب القصاص. " قال دام ظله ": وكفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان، إلى آخره. اختلفت الروايات في هذه الكفارة، ففي رواية حريز، عن زرارة - وفي الطريق، علي بن الحسن بن فضال - أن عليه مثل كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان (1). ذهب إليها ابن البراج، للاحتياط، واختاره (ها خ) ابن بابويه في المقنع. وقال الشيخ: هذا الخبر شاذ نادر. ويمكن حمله على من أفطر تهاونا واستخفافا. وروى عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام - وفي طريقها أيضا علي بن الحسن بن فضال: ليس عليه شئ (2). وحمله الشيخ على أنه لا شئ عليه من العقاب، وهو تحكم. وفي رواية الحرث (الحارث ئل) بن محمد، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر عليه السلام: أنه يتصدق على عشرة مساكين (3). وفي أخرى، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام: إن أفطر بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه ________________________________________ بالخصال بالواو الدالة على الجمع المحمول على التخيير، للاجماع على عدم وجوب الجمع، ولاحظ أيضا باب 8 حديث 1 من أبواب بقية الصوم الواجب. (1) الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب أحكام شهر رمضان، منقول بالمعنى. (2) الوسائل باب 29 حديث 4 من أبواب أحكام شهر رمضان، وفيه: ليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه. (7) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب أحكام شهر رمضان. ________________________________________