[ 258 ] [ والمخيرة: كفارة شهر رمضان، وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا. ومثله كفارة من أفطر يوما منذورا على التعيين. وكفارة خلف العهد على التردد. ] صام ثلاثة أيام، كفارة لذلك (1). وهو اختيار الثلاثة وأبي الصلاح، وقوله عليه السلام: (بعد العصر) محمول على بعد الزوال، لأن العرب تستعمل ذلك. وقال سلار: عليه كفارة يمين، وما نعرف المستند. وتردد المتأخر، فاختار في أول الباب مذهب الشيخ، وفي آخره مذهب سلار. وليس بشئ، إذ لا دليل عليه من حديث أو نظر، وذهب إلى أن عليه، صوم يومين. يوم قضاء رمضان، ويوم قضاء اليوم الذي أفطر فيه قاضيا. وما اعرف من أين قاله؟ ولا دليل على ذلك من كتاب أو سنة أو خبر. " قال دام ظله ": وكفارة خلف العهد على التردد، وأما كفارة خلف النذر ففيه قولان، أشبههما أنها صغيرة. قلت: ذهب الثلاثة وسلار إلى أن كفارة خلف النذر والعهد، كفارة رمضان. والمستند ما رواه بياع السابري، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام، قال: من جعل عليه عهد الله وميثاقه، في أمر الله طاعة، فحنث، فعليه عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا (2). ________________________________________ (1) الوسائل باب 29 حديث 2 من أبواب أحكام شهر رمضان، وفي التهذيب والاستبصار كما في الوسائل هكذا: قلت لأبي عبد الله عليه السلام. رجل وقع على أهله، وهو يقضي شهر رمضان؟ فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر، فلا شئ عليه، يصوم يوما بدل يوم، وإن فعل بعد العصر... الخ ما في المتن. (2) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب الكفارات. ________________________________________
