[ 259 ] [ وأما كفارة خلف النذر ففيه قولان، أشبههما: أنها صغيرة. وما يجتمع فيه الامران: كفارة اليمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وكفارة الجمع: لقتل (كقتل خ) المؤمن عمدا عدوانا، وهي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا. ] ومثله عن جميل بن دراج، عن عبد الملك بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام (1). وفي رواية علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن رجل عاهد الله في غير معصية، ما عليه إن لم يف بعهده؟ قال: يعتق رقبة، أو يتصدق (تصدق خ) بصدقة، أو يصوم شهرين متتابعين (2). وقال ابن بابويه، كفارة النذر كفارة اليمين، وهو في رواية حفص بن غياث، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن كفارة النذر؟ فقال: كفارة النذر كفارة اليمين (الحديث). (3) وهي ضعيفة، فإن حفص بن غياث بتري، وفي طريقها سليمان بن داود المنقري، وقد طعن فيه ابن الغضائري، وقال أنه ضعيف جدا. وفي رواية جميل بن صالح، عن أبي الحسن موسى عليه السلام، أنه قال: كل من عجز عن نذر نذره فكفارته، كفارة يمين (4). وقال المتأخر: إن كان النذر صوما معينا، فكفارته ما قاله الشيخان، وإن كان غير الصوم، فكفارة خلافه، كفارة اليمين. ________________________________________ (1) الوسائل باب 23 حديث 7 من أبواب الكفارات. (2) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب الكفارات. (3) الوسائل باب 23 حديث 4 من أبواب الكفارات. (4) الوسائل باب 23 حديث 5 من أبواب الكفارات. ________________________________________
