[ 260 ] [ مسائل ثلاث (الأولى) قيل: من حلف بالبراءة لزمته كفارة ظهار. ] ونحن نطالبه بتوزيع الحكم على التفصيل، فإن الروايات على ما ذكرناه. وإذا تقرر هذا، فالذي ينبغي عليه العمل، هو مذهب الشيخين، لأن الروايات بذلك أصح، وهو أظهر بين الطائفة ومنشأ التردد، النظر إلى الخلاف، وهو ضعيف. وقوله: (أشبههما أنها صغيره) التفات إلى رواية حفص بن غياث (1). والأولى الاعراض عنها رأسا، فانها لا تصلح معارضة، ولا إثبات حكم بها، لضعفها. " قال دام ظله ": قيل: من حلف بالبراءة، لزمته كفارة ظهار. القائل هو المفيد في المقنعة، والشيخ في النهاية، ويعني البراءة، من الله ورسول الله والائمة عليهم السلام وفي النهاية: فإن لم يقدر على كفارة الظهار، فعليه كفارة اليمين. والمستند في الكل غير معلوم، نعم روي في التهذيب، عن الكليني، عن محمد بن يحيى، قال: كتب محمد بن الحسن الصفار إلى أبي محمد عليه السلام: رجل حلف بالبراءة، من الله ورسوله صلى الله عليه وآله (والائمة عليهم السلام خ) فحنث، ما توبته وكفارته؟ فوقع عليه السلام: يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد، ويستغفر الله عزوجل (2). وهي مع كونها مشتملة على المكاتبة، غير دالة على المدعي. فالاولى التمسك بالاصل، والقول بعدم الكفارة، وهو اختيار الشيخ في الخلاف والمبسوط، مستدلا بالاجماع، وعليه المتأخر، ولا خلاف في الإثم. ________________________________________ (1) كما تقدمت آنفا، حيث قال عليه السلام فيها: كفارة النذر كفارة اليمين. (2) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب الكفارات. ________________________________________