[ 261 ] [ ومن (لوخ) وطأ في الحيض عامدا لزمه دينار في أوله ونصف في وسطه وربع في آخره. ] " قال دام ظله ": ومن (لوخ) وطأ في الحيض عامدا، إلى آخره. قد ذكرنا هذا البحث في باب الحيض، والمختار استحباب الكفارة، واختار المرتضى في الانتصار، الوجوب. فأما (1) من تزوج امرأة في عدتها، عالما، ففي رواية (2) فارقها، وكفر عن فعله بخمسة أصواع من دقيق. وهو مذهب الشيخين في النهاية والمقنعة، وقال المتأخر: تحمل الرواية على الاستحباب، وهو أشبه. وقال علم الهدى في الانتصار: من تزوج امرأة ولها زوج، وهو لا يعلم بذلك، فعليه أن يفارقها، ويتصدق بخمسة دراهم. وأشار إلى انعقاد الاجماع بذلك، ولم يثبت. فاما من نام عن العشاء، حتى صار (تجاوز خ) نصف الليل، فمذهب الثلاثة وأتباعهم أن يصبح صائما كفارة لذنبه وجوبا. وهو مروى، عن عبد الله بن المغيرة، عمن حدثه، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل نام عن العتمة ولم يقم (3) إلا بعد انتصاف الليل، قال: يصليها، ويصبح صائما (4). واستدل المرتضى على ذلك، بعد الاجماع، بقوله تعالى: وافعلوا الخير (5). وقال المتأخر: تحمل الرواية على الاستحباب، وهو حسن، واختاره شيخنا دام ________________________________________ (1) وفي نسخة: قال دام ظله: من تزوج امرأة... الخ، بدل قوله ره: فاما من تزوج امرأة... الخ (2) الوسائل باب 36 حديث 1 من أبواب الكفارات، منقول بالمعنى، فلاحظ. (3) وفي الوسائل: فلم يقم إلى انتصاف... الخ. (4) الوسائل باب 29 حديث 8 من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة. (5) الحج - 77. ________________________________________