[ 263 ] [ (الثالثة) من نذر صوم يوم معين فعجز عنه تصدق بإطعام مسكين مدين من طعام، فإن عجز تصدق بما استطاع، فإن عجزا استغفر الله. المقصد الثاني في خصال الكفارة: وهي: العتق، والاطعام، والكسوة، والصيام. ] على الخد (الخدود خ) سوى الاستغفار والتوبة، ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات، على الحسين بن علي عليهما السلام، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب (1). وادعى المرتضى على ذلك الاجماع. وقال سلار كفارتها كفارة قتل الخطأ، وهو عنده على التخيير، فلا بحث هنا. ويشكل كلام الشيخين هنا، فذهبا إلى أن كفارتها كفارة قتل الخطأ، عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا، ففسرا كفارة قتل الخطأ بالمخيرة، وهي عندنا مرتبة. وما اعرف من أين نشأ التمثيل، فشيخنا دام ظله نظر إلى المتمثل، فحمل كلامهما على الترتيب مفسرا لعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا، على أن المراد منه، بيان الاجناس، لا التخيير، فحكم بأنها مرتبة عندهما. والذي أتوهمه أن المراد، هو التخيير، والتمثيل وقع في القلم سهوا، أو يكون اختيارهما هنا، أن قتل الخطأ كفارته مخيرة (2) كما هو مذهب سلار، وبه رواية (3). لكن بعيد أن يكون هذا مذهبهما، وأوردت هذا تنبيها على مقالتهما، وإلا فالعمل المجمع عليه (على خ) ما قدمناه، والله أعلم. ________________________________________ (1) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب الكفارات من كتاب الايلاء. (2) في بعض النسخ: إن في قتل الخطأ كفارة مخيرة. (3) الوسائل باب 58 حديث 1 من أبواب بقية الصوم الواجب ج 7 ولاحظ أيضا باب 10 من أبواب القصاص في النفس (ج 19 ص 21). ________________________________________
