[ 264 ] [ أما العتق: فيتعين على الواحد في المرتبة، ويتحقق ذلك بملك الرقبة أو الثمن مع إمكان الابتياع. ولابد من كونها مؤمنة أو مسلمة، وأن تكون سليمة من العيوب التي تعتق بها. وهل يجزي المدبر؟ قال في النهاية: لا، وفي غيرها بالجواز وهو أشبه. ويجزئ الآبق ما لم يعلم بموته، وأم الولد. وأما الصيام: فيتعين مع العجز عن العتق في المرتبة. ولا يباع ثياب البدن ولا المسكن في الكفارة إذا كان قدر الكفاية، ولا الخادم. ويلزم الحر في كفارة قتل الخطأ والظهار صوم شهرين متتابعين، والمملوك صوم شهر. فإذا صام الحر شهرا ومن الثاني شيئا ولو يوما أتم. ولو أفطر قبل ذلك أعاد إلا لعذر كالحيض والنفاس والاغماء والمرض والجنون. وأما الاطعام: فيتعين في المرتبة مع العجز عن الصيام. ] في خصال الكفارة " قال دام ظله ": وهل يجزي المدبر؟ قال في النهاية: لا، وفي غيرها بالجواز، وهو أشبه. ذهب في المبسوط والخلاف، إلى أن عتق المدبر في الكفارة جائز، مستدلا بالاجماع، وبأنه عبد يجوز بيعه، فكذا الاعتاق، لعدم المانع، وعليه المتأخر، هذا وجه الأشبهية، وأما ما ذكره في النهاية من المنع، فلم يثبت. ________________________________________
