[ 272 ] [ قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان حرمت عليه أبدا. وأن يكون عقدها دائما. ] اللعان باللسان (1). وأما أنه يثبت بنفي الولد، يدل على ذلك اطلاق رواية حريز (2). وجمع فاضل منا بين القولين، بأنه لا يقع بينهم في المتمتع بها، ويقع في الدوام، وهو بعيد. والذي يظهر، هو اختيار المفيد، عملا بالروايات الكثيرة، وتمسكا بأن اللعان إما أيمان أو شهادات، وكلاهما لا يصحان من الكافر. فاما ما يدل على الوقوع من رواية أيوب (3) لا يصلح معارضته لما ذكرنا من الاخبار، لأنه خبر واحد. وتفصيل المتأخر (4) في محل المنع، إذ لا دليل عليه، فإن إسماعيل بن أبي زياد (5) مقدوح مضعف (ضعيف خ) جدا، فلا اعتماد على ما ينفرد به. ويؤيد ما قلناه ما ذكر في مسائل الكاظم لاخيه عليه السلام، قال: سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية، أو أمة تنفي ولدها، وقذفها، هل عليه لعان؟ قال: لا (6). وربما حمل الشيخ الرواية الواردة بالمنع، على التقية، وهو ضعيف، إذ الجمهور أيضا مختلفون، بل مذهب الاكثرين هو الجواز. " قال دام ظله ": وأن يكون عقدها دائما. قلت: هذا هو المذهب المعمول عليه، والمستند روايات، (منها) رواية ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام (7) وقد ذكرناها قبل. ________________________________________ (1) الوسائل باب 5 حديث 12 من كتاب اللعان. (2) المتقدمة قبيل هذا. (3) المنتهية إلى حريز، المتقدمة آنفا. (4) بين القذف فلا يثبت، ونفي الولد فيثبت. (5) المتقدمة آنفا الدالة على نفي اللعان بالقذف في الجملة. (6) و (7) الوسائل باب 5 حديث 11 و 4 من كتاب اللعان. ________________________________________
