[ 273 ] [ وفي اعتبار الدخول قولان، المروي: أنه لا يقع قبله، وقال ثالث بثبوته بالقذف دون نفي الولد. ويثبت بين الحر والمملوكة.، وفيه رواية بالمنع، وقول ثالث بالفرق. ويصح لعان الحامل، لكن لا يقام علهيا الحد حتى تضع. ] (ومنها) ما رواه الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها (منها خ) (1). وذهب المفيد في بعض مسائله، والمرتضى في الانتصار - إذ باحثوا المخالفين في المتعة - إلى صحة اللعان من المتمتع بها نظرا إلى عموم الآية (2). " قال دام ظله ": وفي اعتبار الدخول قولان، المروي أنه لا يقع قبله، وقال ثالث بثبوته دون نفى الولد. ذهب الشيخ إلى اعتبار الدخول، ومستنده ما رواه في التهذيب، عن البزنطي، عن عبد الكريم بن عمرو، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقع اللعان، حتى يدخل الرجل بامرأته، ولا يكون اللعان، إلا بنفي الولد (3). وعبد الكريم واقفي، لكن النجاشي وثقه، فلا بأس به. والجواز يظهرمن اطلاق كلام المفيد. وأما الثالث فهو المتأخر، ذهب إلى ثبوته بالقذف، للآية، واللاثبوت بنفي الولد، لأن الولد لا يلحق به مع إنكاره، فلا يحتاج إلى لعان، وفيه نظر. " قال دام ظله ": ويثبت بين الحر والمملوكة، إلى آخره. البحث هنا كالبحث في الكافر، حذو النعل بالنعل. والثالث إشارة إلى المتأخر، وقول الشيخ في الاستبصار، كما ذكرناه. " قال دام ظله ": ويصح لعان الحامل. ________________________________________ (1) الوسائل باب 10 حديث 1 من كتاب اللعان. (2) النور - 6. (3) الوسائل باب 2 حديث 6 من كتاب اللعان. ________________________________________