[ 274 ] [ الثالث: الكيفية وهي أن يشهد الرجل أربعا بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به، ثم يقول: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تشهد المرأة أيضا أربعا إنه لمن الكاذبين فيما رماها به، ثم تقول إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والواجب فيه النطق بالشهادة. وأن يبدأ الرجل بالتلفظ على الترتيب المذكور، وأن يعينها بالذكر أو الاشارة، وأن ينطق باللفظ العربي مع القدرة. والمستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة. وأن يقف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره وأن يحضر من يسمع. ] هذا مذهب الشيخ وأتباعه، وقال المفيد وسلار: لا يلاعن الحامل، والأول أظهر وأقوى، لأنه لا مانع، نعم لا تحد إلا بعد الوضع. واستناد المفيد إلى رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يلاعن (المرأة خ) على (في خ) كل حال، إلا أن تكون حاملا (1). ومستند الشيخ رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (2) وهي أشهر. الثاني في الكيفية " قال دام ظله ": وأن يقف الرجل عن يمينه، والمرأة عن يساره. أقول: كيفية الوقوف، أن يكونا على قيام، وهو اختياره في المبسوط ويدل عليه ________________________________________ (1) الوسائل باب 13 حديث 2 من كتاب اللعان. (2) راجع الوسائل باب 6 حديث 2 و 4 من كتاب اللعان. ________________________________________
