[ 279 ] [ وقيل: لا يسقط الارث لاستقراره بالموت، وهو حسن. ] قبل لعانها وبعد لعانه، فعلى قولين، فمن قال: إن الأحكام الأربعة تتعلق بلعان الرجل، فالميراث ساقط، ومن قال: تتعلق بلعانهما معا، فالميراث ثابت. وقوله دام ظله: (وقيل: لا يسقط الميراث) تكرار، إذ اختار في أول المسألة ثبوت الارث، وأشار بالقائل إلى المتأخر. ________________________________________