[ 283 ] [ أشهرهما: أنه ينعتق. ولا ينعتق على المرأة سوى العمودين. وإذا ملك أحد الزوجين صاحبه بطل العقد بينهما ويثبت الملك. ] روى محمد بن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلهم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا ملك الرجل والديه، أو اخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه (اخته خ) وذكر أهل هذه الآية من النساء، عتقوا جميعا، ويملك عمه وابن أخيه والخال، ولا يملك أمه من الرضاعة، ولا اخته ولا عمته ولا خالته (فإنهن يب) إذا ملكن عتقن، وقال: ما يحرم من النسب ما يحرم من الرضاعة، وقال: يملك الذكور ما خلا والدا وولدا، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم، قلت: يجرى في الرضاع مثل ذلك؟ قال: نعم يجرى في الرضاع مثل ذلك (1). وفي مثل ذلك رواية وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (2). وفي رواية الحلبي وابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، في امرأة ارضعت ابن جاريتها، قال: تعتقه. (3). وغيرها من الروايات، وعليها فتوى الشيخ وابن بابويه في المقنع. وذهب المفيد إلى أنه لا بأس أن يملك الانسان أمه من الرضاع واخته منه وابنته وخالته وعمته منه، لكن يحرم وطيهن كالنسب، وهو اختيار أبي الصلاح والمتأخر، تمسكا بأن الأصل بقاء الملكية، ولا دليل على العتق. وهو ضعيف، مع ورود ما ذكرنا من الروايات. نعم وردت رواية، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ________________________________________ (1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان وفيه ما يحرم من النسب فإنه يحرم... إلخ. (2) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب بيع الحيوان، (3) الوسائل باب 4 حديث 3 من أبواب بيع الحيوان، وباب 8 حديث 1 من كتاب العتق. ________________________________________
