[ 284 ] [ وأما إزالة الرق. فأسبابها أربعة: الملك والمباشرة والسراية والعوارض. وقد سلف الملك. أما المباشرة: فالعتق والكتابة والتدبير والاستيلاد. وأما العتق: فعبارته الصريحة التحرير. ] إذا اشترى الرجل أباه أو أخاه فملكه فهو حر، إلا ما كان من قبل الرضاع (1). وأخرى، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، في بيع الأم من الرضاع (الرضاعة خ) قال: لا بأس بذلك إذا احتاج (2). وفي ثالثة، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام (في حديث) قال: يملك الرجل أخاه وغيره من ذوي قرابته من الرضاعة (3). لكن في طريق الأولى سماعة، ومحمد بن زياد، وفي طريق الثانية ابن فضال، وفي الثالثة أيضا أنها مشتملة على تمليك الرجال من الاقرباء وهم لا يملكون بالنسب. نزلنا عن هذه، فالروايات الأول أكثر، فلها الترجيح. " قال دام ظله ": وأما إزالة الرق فأسبابها أربعة... إلى آخره. وذكر دام ظله الاستيلاد في أسباب إزالة الرق (وفيه نظر) منشأه أن نفس الاستيلاد، ليس سببا للعتق عنده. ويمكن أن يقال: لما كان للاستيلاد، تأثير في العتق، بحيث لو انضم موت المولى حصل العتق حسن ذكره في أسبابه. ________________________________________ (1) و (2) نقل هذين الخبرين في تعليقه الوسائل (المطبوعة بالطبع الجديد ج 16 ص 12) من التهذيب والاستبصار فلاحظ التهذيب كتاب العتق حديث 116 و 117 والاستبصار ج 4 ص 19 حديث 9 و 10 من باب 10 من كتاب العتق. (3) الوسائل باب 7 ذيل حديث 2 من كتاب العتق وباب 13 حديث 3 منه. ________________________________________