[ 297 ] [ وكذا لو أسلم العبد في دار الحرب سابقا على مولاه. وكذا لو كان وارثا ولا وارث له غيره دفعت قيمته إلى مولاه. ] جذم، فلا رق عليه. (1) وفي رواية ابن محبوب، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كل عبد يمثل (مثل خ ئل) به، فهو حر (2). وفي رواية هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام، في من نكل بمملوكه أنه حر، لا سبيل له عليه سائبة يذهب يتوالى (فيتولى إلى خ) من أحب، فإذا ضمن حدثه فهو يرثه (3). ________________________________________ (1) الوسائل باب 23 حديث 2 من كتاب العتق، نقل بالمعنى، فلاحظ. (2) الوسائل باب 22 حديث 1 من كتاب العتق. (3) الوسائل باب 22 حديث 2 من كتاب العتق ________________________________________