[ 296 ] [ وإذا أعتق الحامل تحرر الحمل ولو استثنى رقه لرواية السكوني (1). وفيه مع ضعف السند إشكال منشأه عدم القصد إلى عتقه. وأما العوارض: فالعمى، والجذام، وتنكيل المولى بعبده. وألحق الأصحاب الإقعاد، فمتى حصل أحد هذه الاسباب فيه انعتق. ] " قال دام ظله ": وإذا أعتق الحامل، تحرر الحمل، ولو استثنى رقه، لرواية السكوني، إلى آخره. هذه رواها النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه عليهم السلام، في رجل أعتق أمته، وهي حبلى، فاستثنى ما في بطنها، قال الأمة حرة، وما في بطنها حر، لأن ما في بطنها منها (2). وأفتى عليها الشيخ في النهاية، وأقدم المتأخر على منعها، وذهب إلى صحة الاستثناء، وهو قريب من المذهب، وحمل الرواية على التقية، لأنها موافقة لمذهب الشافعي، إشارة إلى أن عند الشافعي، الحمل بمنزلة عضو من الاعضاء. " قال دام ظله ": والحق الأصحاب، الإقعاد... إلخ. قلت: نسب الالحاق إليهم، لأن الروايات خالية عنه، ففي رواية ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال: إذا عمى المملوك عتق (3). ومثله روى إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام (4). وفي رواية النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام إذا عمى أو ________________________________________ (1) و (2) الوسائل باب 69 حديث 1 من. كتاب العتق ج 16، ص 17. (3) الوسائل باب 23 حديث 1 من كتاب العتق. (4) الوسائل باب 23 حديث 6 من كتاب العتق، ولفظه هكذا: إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا عمى المملوك اعتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه. ________________________________________
