[ 295 ] [ وإن قصد القربة لم يلزمه فكه، وسعى العبد في حصة الشريك فإن امتنع العبد استقر ملك الشريك على حصته. ] الباقي؟ قال في النهاية: يستحب له ذلك، وألا يستسعى العبد، ولم يكن لشريكه استخدامه. وقال في المبسوط: يلزمه (يلزم خ) شراء الباقي، وعليه المتأخر، وهو حسن، تمسكا بظاهر الرواية، عن سليمان بن خالد (1). وبما رواه عاصم، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: من كان شريكا في عبد أو أمة، قليل أو كثير، فاعتق حصته ولم يبعه، فليشتره من صاحبه، فيعتقه كذلك، وإن لم يكن له سعة من المال (مال ئل) نظر قيمته يوم أعتق، ثم يسعى العبد في حساب ما بقي حتى يعتق (2). وإن كان معسرا - وهو القسم الثاني من التقسيم الأول - قال في النهاية والخلاف: كان العتق باطلا، إن قصد الاضرار، وإلا يمضي في نصيبه. ويدل على ذلك ما ذكرناه من رواية ابن مسكان، عن حريز (3). وبه أخرى، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام (4) وهي مرسلة. وقال المرتضى في الانتصار: يقوم على الموسر، ويستسعى العبد مع إعساره، وما تعرض للأضرار وعدمه. فمحصول هذه الجملة، إن مع اليسر وعدم الاضرار، يقوم على المعتق، ومع العسر يستسعى العبد، ويبطل العتق مع الاضرار على كل حال. ________________________________________ (1) الوسائل باب 18 حديث 9 من كتاب العتق. (2) الوسائل باب 18 حديث 3 من كتاب العتق. (3) الوسائل باب 18 حديث 12 من كتاب العتق (4) الوسائل باب 18 حديث 11 من كتاب العتق. ________________________________________