[ 311 ] [ وفي رواية (1) تقوم على ولدها إن كان موسرا، وفي رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في وليدة كانت نصرانية أسلمت وولدت من مولاها غلاما ومات المولى فأعتقت وتزوجت نصرانيا وتنصرت فقال عليه السلام: ولدها لابنها من سيدها وتحبس حتى تضع وتقتل (2). ] تقديره، سعت للورثة غير ولدها، وعلى هذا انعقد العمل، وبه عدة روايات. (منها) ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل اشترى جارية يطأها، فولدت له، فمات ولدها، فقال: إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه (3). وفي رواية يونس (في حديث) تستسعى في بقية ثمنها (4). فاما ما رواه محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى علي عليه السلام في رجل توفي وله سرية لم يعتقها؟ قال: سبق كتاب الله، فإن ترك سيدها مالا، تجعل في نصيب ولدها، ويمسكها أولياء ولدها حتى يكبر ولدها، فيكون المولود هو الذي يعتقها، ويكون الاولياء هم الذين يرثون ولدها، ما دامت أمة، فإن اعتقها ولدها، فقد عتقت، وإن مات (5) ولدها قبل أن يعتقها فهي أمة إن شاؤوا (6) أعتقوا وإن شاؤوا استرقوا (7). ________________________________________ (1) راجع الوسائل باب 6 من أبواب التدبير ج 16 ص 107. (2) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب التدبير. (3) الوسائل باب 5 حديث 2 من أبواب الاستيلاد. (4) الوسائل باب 5 ذيل حديث 3 من أبواب الاستيلاد. (5) وإن توفي عنها ولدها (فقيه). (6) فإن شاؤوا أرقوا وإن شاؤوا أعتقوا (فقيه). (7) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب الاستيلاد، نقلنا الحديث من التهذيب، ولفقه في الوسائل في مقام النقل من الكافي والفقيه والتهذيب فلاحظ. ________________________________________