[ 312 ] [ وفي النهاية: يفعل بها ما يفعل بالمرتدة، والرواية شاذة. ] فحملها الشيخ على أنه إذا كان ثمنها دينا على مولاها، فيوقف على (إلى خ) بلوغ الولد فإن اعتقها بأداء الدين عن أبيه تنعتق، وإن مات قبل البلوغ، بيعت في ثمنها، وأدى منه الدين. ثم قال رحمه الله: ولو لم يحمل على هذا لكانت تنعتق حين حصلت في نصيب الولد أو ما (بما خ) يصيبه (وخ) إن قصر الميراث، وتستسعى في الباقي. وبه تشهد رواية وهيب بن حفص، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل اشترى جارية، فولدت منه ولدا، فمات؟ قال: إن شاء أن يبيعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، باعها، وإن كان لها ولد، قومت على ابنها من نصيبه، وإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر، ثم يجبر على قيمتها (ثمنها خ) فإن مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراثه إن شاء الورثة (1). وعلى هذا فتوى الشيخ في النهاية. والوجه أن تباع في ثمنها بموت الولد، ولا ينتظر البلوغ مع الحياة، ولا يجبر، فإن في الرواية ضعفا، وهي مخالفة للاصل، كذا اختاره المتأخر، وحكي أن الشيخ رجع عن مقالته في عدة مواضع، والله أعلم بالصواب. " قال دام ظله ": وفي النهاية يفعل بها، ما يفعل بالمرتدة. قلت: أشار الشيخ إلى أنها لا تقبل، لأن المرتدة عندنا لا تقتل، بل يضيق عليها في المأكول والملبوس محبوسة، وكأن عدوله إلى هذه العبارة كراهية الاقدام على منع الرواية بذلك بالتصريح. ________________________________________ (1) الوسائل باب 6 حديث 4 بالسند الثاني من أبواب الاستيلاد، والتهذيب أواخر باب السراري وملك الايمان. ________________________________________