[ 318 ] [ فلو قال: له علي عشرة إلا ستة لزمه أربعة ولو قال: بنقص (ينقص خ) ستة لم يقبل منه. ولو قال: له عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة لزمه ثمانية ولو قال: له عشرة إلا ثلاثة إلا ثلاثة كان إقرارا بأربعة ولو قال: درهم ودرهم إلا درهما لزمه درهمان. ولو قال: عشرة إلا ثوبا سقط من العشرة قيمة الثوب ويرجع إليه في تفسير القيمة ما لم يستغرق العشرة. (الثاني) في في تعقيب الاقرار بما ينافيه. لو قال: هذا لفلان بل لفلان فهو للاول ويغرم القيمة للثاني ولو قال: له علي مال من ثمن خمر لزمه المال. ولو قال: ابتعت بخيار. فأنكر (وأنكر خ) البائع الخيار قبل إقراره في البيع دون الخيار وكذا لو قال: من ثمن مبيع لم أقبضه. ] من غير الجنس - تنزيلا لكلام العاقل على الصحيح، ويرجع في تفسير الالف إليه لو قلنا بجوازه. ومثال الثالث، له علي عشرة إلا عشرة، فلا يقبل الاستثناء، لأنه استغرق المستثنى منه، وكذا لو قال: علي خمسة وخمسة إلا خمسة إلا عند من يقول: الاستثناء عقيب الجمل، يرجع إليها جميعا " قال دام ظله ": لو قال: من ثمن مبيع، لم اقبضه معناه يقبل إقراره (بثمن المبيع) ولا يقبل قوله: (لم اقبضه) لعدم البينة. وفصل الشيخ بين أن يقول: (علي ألف) وقطع، ثم يقول: (من ثمن مبيع لم ________________________________________