[ 319 ] [ (الثالث) الاقرار بالنسب، يشترط في الاقرار بالولد الصغير إمكان البنوة وجهالة نسب الصغير وعدم المنازع ولا يشترط التصديق لعدم الاهلية. ولو بلغ فأنكر لم يقبل. ولابد في الكبير من التصديق. وكذا في غيره من الانساب، وإذا تصادقا توارثا بينهما، ولا يتعدى المتصادقين ولو كان للمقر ورثة مشهورون لم يقبل (إقراره خ) في النسب ولو تصادقا. وإذا أقر الوارث بآخر وكان أولى منه دفع إليه ما في يده، وإن كان مشاركا دفع إليه بنسبة نصيبه من الأصل. ولو أقر باثنين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما. ولو أقر بأولى منه ثم بمن هو أولى من المقر له فإن صدقه الأول دفع إلى الثاني، وإن كذبه ضمن المقر ماكان نصيبه. ولو أقر بمساو له فشاركه ثم أقر بمن هو أولى منهما فإن صدقه المساوي دفعا إليه ما معهما، وإن أنكر غرم للثاني ما كان في يده. ولو أقر للميتة بزوج دفع إليه مما في يده بنسبة نصيبه. ولو أقر بآخر ] اقبضه) وبين أن يقول: (ألف من ثمن مبيع) وقطع، ثم يقول: (لم اقبضه) بأن في الصورة الأولى، لا يقبل النفي، ويقبل في الثانية. وشيخنا اطرد المنع فيهما، وهو قوي، وفي الفرق نظر. ________________________________________