[ 320 ]
[ لم يقبل إلا أن يكذب نفسه فيغرم له إن أنكر الأول. وكذا الحكم في الزوجات إذا أقر بخامسة. ولو أقر إثنان (عادلان خ) من الورثة صح النسب وقاسم الوراث. ولو لم يكونا مرضيين لم يثبت النسب ودفعا إليه مما في أيديهما بنسبة نصيبه من التركة. ]
________________________________________