[ 344 ] [ ولو لم تكن مستقرة حلا. وفي رواية: يؤكل الأكبر دون الاصغر (1). وهي شاذة. ولو أخذت الحبالة منه قطعة فهي ميتة. ] التذكية، ويرمى بالباقي (بالثاني خ) لأنه بمنزلة قطعة أخذت من حي. وقال في الخلاف (2) - على الاطلاق -: أكل الذي مع الرأس، إن كان أكثر دون الباقي، والأول أشبه، وعليه المتأخر. (والثاني) يؤكلان معا، وقيد في النهاية بخروج الدم، وهو حسن، وعليه أتباعه، عملا بالغالب في العادة. وبالاطلاق رواية، عن النضر بن سويد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام رفعه (3). (وإن) تحرك أحدهما دون الآخر - وهو الثالث - قال في النهاية: يؤكل المتحرك دون الآخر. ولعل المستند ما رواه النضر بن سويد، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، ما لم يتحرك أحد النصفين حلا، وإن تحرك أحدهما حل دون الآخر (4). وقال المتأخر: يؤكلان، إذا سال منهما الدم، والرواية مطلقة. وفي رواية النوفلي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا قطعته ________________________________________ (1) هذه الجملة بعينها لم نجدها في الاخبار، لكن يستفاد هذا المضمون مما رواه الوسائل باب 25 حديث 1 و 2 من أبواب الصيد ج 16 ص 223. (2) عبارة الخلاف - في كتاب الصيد والذباحة - هكذا: مسألة 17 إذا قطع الصيد بنصفين حل أكل الكل بلا خلاف، وإن كان الذي مع الرأس أكبر (أكثر خ) حل الذي مع الرأس دون الباقي... الخ. (3) الوسائل باب 35 حديث 3 من أبواب الصيد: في الظبي وحمار الوحش يعترضان بالسيف فيقدان؟ قال: لا بأس بكليهما، ما لم يتحرك أحد النصفين، فإذا تحرك أحدهما لم يؤكل الآخر، لأنه ميتة. ولكن في الوسائل: عن النضر بن سويد، عن بعض أصحابه رفعه: في الظبي. (4) قد ذكرناه في ذيل الحديث السابق، ولا يخفى أن الشارح قده نقله بالمعنى. ________________________________________