[ 345 ] [ (الرابعة) إذا أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة ولا آلة (له خ) فيذكيه لم يحل حتى يذكى. وفي رواية جميل: يدع الكلب حتى يقتله (1). ] جزءين، فارم بأصغرهما، وكل الأكبر، وإن اعتدلا فكلهما (2). وفي رواية إسحاق بن عمار: يؤكل ما يلي الرأس، ويدع الذنب (3). وفي إسحاق كلام، وفي الطريق يحيى بن المبارك مجهول الحال. " قال دام ظله إذا أدرك الصيد، وفيه حياة مستقرة، ولا آلة فيذكيه (ليذكيه خ) لم يحل حتى يذكى، وفي رواية جميل، يدع الكلب حتى يقتله. روى هذه، محمد بن يعقوب صاحب الكافي، بسند صحيح مرفوعا (4) إلى أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل يرسل الكلب على الصيد، فيأخذه، ولا يكون معه سكين، فيذكيه بها، أفيدعه حتى يقتله، ويأكل منه؟ قال: لا بأس، قال الله عزوجل: فكلوا مما أمسكن عليكم (الحديث) (5). وروي في التهذيب هذه عن أبي مالك الحضرمي، عن جميل بن دراج عنه عليه السلام (6). وعليها فتوى الشيخ أبي جعفر محمد بن بابويه، وهو أشبه. ________________________________________ (1) الوسائل باب 4 حديث 4 من أبواب الصيد ج 16 ص 224. (2) الوسائل باب 35 حديث 4 من أبواب الصيد، ولكن في التهذيب سند الحديث هكذا: محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن جعفر بن محمد عليهما السلام. قال: قلت له: ربما رميت بالمعراض فاقتل؟ فقال: إذا قطعته جدلين فارم... الخ (3) الوسائل باب 35 حديث 2 من أبواب الصيد، وصدره، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل ضرب غزالا بسيفه حتى أبانه أيأكله؟ قال: نعم يؤكل مما يلي الرأس ويدع الذنب. (4) يعني متصلا سنده إلى أحمد بن محمد. (5) الوسائل باب 8 حديث 1 من أبواب الصيد، والآية في المائدة - 4. (6) الوسائل باب 8 حديث 2 من أبواب الصيد. ________________________________________
