[ 348 ] [ (الأول الذابح: ويشترط فيه الاسلام أو حكمه ولو كان أنثى. وفي الكتابي روايتان، أشهرهما: المنع (1). وفي رواية ثالثة (2): إذا سمعت تسميته فكل، والأفضل أن يليه المؤمن، نعم لا تحل ذباحة المعادي لأهل البيت عليهم السلام ] " قال دام ظله ": وفي الكتابي روايتان، أشهرهما المنع. روى أبو بصير: قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تأكل من ذبيحة المجوسي، قال: وقال لا تأكل ذبيحة نصارى تغلب، فإنهم مشركوا العرب (3). وعن إسماعيل بن جابر، قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: لا تأكل ذبائحهم، ولا تأكل في آنيتهم، يعني أهل الكتاب (4). وفي رواية حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن ذبائح نصارى العرب، هل تؤكل؟ فقال: كان علي عليه السلام، ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم، وقال: لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك (5). وعن ابن مسكان، عن قتيبة الاعشى (في رواية) لا تأكلها فانما هو الاسم، ولا يؤمن عليه إلا مسلم، فقال له الرجل: قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: كان أبي عليه السلام يقول: انما هو الحبوب وأشباهها (6). ________________________________________ (1) راجع الوسائل باب 26 من أبواب الذبائح. (2) الوسائل باب 27 حديث 17 و 18 من أبواب الذبائح ج 16 ص 285. (3) الوسائل باب 27 حديث 22 من أبواب الذبائح. (4) الوسائل باب 27 حديث 10 من أبواب الذبائح. (5) الوسائل باب 27 حديث 19 من أبواب الذبائح. (6) الوسائل باب 26 حديث 1 من أبواب الذبائح، والآية في الانعام: 5. ________________________________________
