[ 352 ] [ ويشترط استقبال القبلة بالذبيحة مع الامكان، والتسمية، فلو أخل بأحدهما عمدا لم يحل، ولو كان ناسيا حل. ويشترط نحر الابل وذبح ما عداها، فلو نحر المذبوح أو ذبح المنحور لم يحل. ولا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي. وأدناه أن يتحرك الذنب أو تطرف العين ويخرج الدم المعتدل. ] " قال دام ظله ": وأدناه أن يتحرك الذنب، أو تطرف العين، ويخرج الدم المعتدل، قيل: تكفي الحركة، وقيل: يكفي أحدهما، وهو أشبه. ذهب المفيد وسلار إلى اعتبار الحركة وخروج الدم، وابن بابويه إلى اعتبار الحركة، والشيخ إلى أيهما حصل من الحركة وخروج الدم. فأما استناد ابن بابويه، فإلى ما رواه عاصم بن حميد، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الشاة تذبح فلا تحرك ويهراق منها دم كثير عبيط؟ فقال: لا تأكل، إن عليا عليه السلام كان يقول: إذا ركضت الرجل، أو طرفت العين، فكل (1). واستناد الشيخ إلى رواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الذبيحة؟ فقال: إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الاذن، فهو ذكي (2). وفي معناها عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، إذا طرفت العين، أو ركضت الرجل، أو تحرك، فكل (3). ________________________________________ (1) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب الذبائح. (2) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب الذبائح. (3) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب الذبائح، ولفظه هكذا: عن أبي عبد الله عليه السلام. قال: في كتاب علي عليه السلام، إذا طرفت العين، أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه فقد أدركت ذكاته. ________________________________________
