[ 351 ] [ (الثالث) الكيفية: وهي قطع الاعضاء الأربعة: المرئ، والودجان، والحلقوم. وفي الرواية: إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس (1). ويكفي في النحر الطعن في الثغرة. ] وذكر اسم الله عليه، فكلوا، إلا ما كان من سن أو ظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم من الانسان، وأما الظفر فمدى الحبشة (2). وإلا فمقتضى المذهب جواز الذبح مع الضرورة بكل ما يفري الاوداج، وبه روايات (3) وهو اختيار المذهب المتأخر، وهو قريب، ويحمل قول الشيخ على حال الاختيار " قال دام ظله ": وفي الرواية: إذا قطع الحلقوم وخرج الدم، فلا بأس. هذه رواها ابن محبوب، عن زيد الشحام، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة؟ قال: أذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود، إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم، فلا بأس (4). وفي معناه رواية عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: إذا فرى الاوداج فلا بأس (5). وليس في الرواية وجوب قطع الاعضاء الأربعة، بل ذكره الشيخ في المبسوط والخلاف وانعقد الاجماع، وعليه العمل، وهو حسن، وما اعرف فيه مخالفا. ________________________________________ (1) راجع الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب الذبائح ج 16 ص 264. (2) سنن أبي داود ج 3 ص 202 باب في الذبيحة بالمروة حديث 1 من كتاب الاضاحي والحديث هنا منقول بالمعنى فلاحظ. (3) راجع الوسائل باب 2 من أبواب الذبائح. (4) الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب الذبائح. (5) الوسائل باب 2 حديث 1 من أبواب الذبائح. ________________________________________
