[ 350 ] [ (الثاني) الآلة: ولا تصح إلا بالحديد مع القدرة ويجوز بغيره مما يفري (يقطع خ) الاوداج عند الضرورة، ولو بمروة أو ليطة أو زجاجة. وفي الظفر والسن مع الضرورة تردد. ] فاما في ذبيحة الناصب، فالأشهر في الروايات المنع، (فمنها) رواية زرعة، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، يقول: ذبيحة الناصب لا تحل (1). وفي رواية يونس بن يعقوب، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري اللحم من السوق وعنده من يذبح ويبيع من اخوانه، فيتعمد الشراء من النصاب؟ فقال: أي شئ تسألني أن أقول؟ قال: ما يأكل إلا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير (الحديث) (2). ولا يحرم شيخنا دام ظله إلا من الغلاة والخوارج والمجسمة على الاقوى، واتبعهم المجبرة على تردد. والاجتناب في البواقي على الاحتياط، تمسكا بما رواه زكريا بن آدم، قال: قال أبو الحسن عليه السلام: إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليه وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه (3). " قال دام ظله ": وفي الظفر والسن مع الضرورة تردد. منشأ التردد، النظر إلى فتوى الشيخ في الخلاف بالمنع، متصلين أو منفصلين، مستدلا بالاجماع. وبما رواه رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وآله، قال: ما انهر الدم، ________________________________________ (1) الوسائل باب 28 حديث 2 من أبواب الذبائح. (2) الوسائل باب 28 حديث 4 من أبواب الذبائح، وتمامه: قلت: سبحان الله مثل الدم والميتة ولحم الخنزير؟ فقال: نعم وأعظم عند الله من ذلك، ثم قال: إن هذا في قلبه على المؤمنين مرض. (3) الوسائل باب 28 حديث 5 من أبواب الذبائح. ________________________________________