[ 494 ] [ ولا ينعقد للمرأة. وفي انعقاده للأعمى تردد، والأقرب: أنه لا ينعقد لمثل ما ذكرناه في الكتابة. وفي اشتراط الحرية تردد، الأشبه: أنه لا يشترط. ولابد من إذن الامام، ولا ينعقد بنصب العوام له. نعم لو تراضى إثنان بواحد من الرعية فحكم بينهما لزم. ومع عدم الامام عليه السلام ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت عليهم السلام الجامع للصفات. وقبول القضاء عن السلطان العادل مستحب لمن يثق من نفسه ] والأول اختيار الشيخ في المبسوط وأتباعه والمتأخر، وكذا اختار ألا يكون أعمى، وهو أقرب احتياطا، لوقوع الغلط والاشتباه. " قال دام ظله ": وفي اشتراط الحرية تردد، الأشبه أنه لا يشترط. منشأ التردد النظر إلى فتوى الشيخ في المبسوط بالاشتراط، وما نعرف المستند. والوجه الانعقاد، ولو كان عبدا، عملا بالاصل، ولقول الصادق عليه السلام: من روى أحاديثنا، وعرف أحكامنا، فاجعلوه قاضيا فاني جعلته قاضيا (1) ولفظ (من) يتناول الحر والعبد. " قال دام ظله ": وقبول القضاء، عن السلطان العادل مستحب، لمن يثق بنفسه، ________________________________________ (1) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب صفات القاضي، ولفظه هكذا: عن أبي خديجة، قال: بعثني أبو عبد الله عليه السلام إلى أصحابنا، فقال: قل لهم: إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شئ من الاخذ والعطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق، اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فاني قد جعلته عليكم قاضيا، واياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر، وليلاحظ حديث 1 من هذا الباب أيضا وإن كان لفظه مختلفا. ________________________________________