[ 495 ] [ (بنفسه خ)، وربما وجب. النظر الثاني: في الآداب وهي مستحبة ومكروهة: فالمستحب: إشعار رعيته بوصوله إن لم يشتهر خبره. والجلوس في قضائه مستدبر القبلة، وأن يأخذ ما في يد المعزول من ] وربما وجب أقول: استحباب القبول يكون في موضع يوجد مثله، ولا يلزمه حاكم الأصل إلزاما بتة (البتة خ) ومع نقيض الشرطين وجب القبول، ولهذا قال الشيخ في الخلاف: لو ألزمه الامام عليه السلام، لم يكن له الامتناع. ورد عليه شيخنا دام ظله في الشرائع، وقال: نحن نمنع الالزام، إذ الامام عليه السلام، لا يلزم بما ليس لازما. والذي يظهر أن هذا غير وارد على كلام الشيخ، لأنه قال في مقدم كلامه (الكلام خ): متى عين الامام عليه السلام واحدا مع وجود مثله لم يكن له الامتناع منه، لأن المعصوم إذا أمر لا يجوز خلافه، فمنع الامتناع، لأنه مخالفة المعصوم، لا لأنه لازم له، والامام لابد له من تعيين واحد (أحد خ) فلو جوزنا الامتناع (من قبوله خ) لكان تجويزا لمخالفة الامام عليه السلام، وهو غير جائز. (1) " قال دام ظله ": والجلوس في قضائه مستدبر القبلة. هذا مذهب الشيخ في النهاية، والمفيد في المقنعة، ليكون وجه الخصوم إلى القبلة، فيكون أردع، وعليه المتأخر. وقال في المبسوط: مستقبل القبلة، لقول النبي صلى الله عليه وآله: خير المجالس ما استقبل به القبلة (2). ________________________________________ (1) في أكثر النسخ (غير لازم) بدل قوله (غير جائز) والصواب ما أثبتناه. (2) الوسائل باب 76 حديث 3 من أبواب العشرة من كتاب الحج 8 ص 475. ________________________________________