[ 496 ] [ حجج الناس وودائعهم، والسؤال عن أهل السجون وإثبات أسمائهم والبحث عن موجب اعتقالهم ليطلق من يجب إطلاقه، وتفريق الشهود عند الاقامة، فإنه أوثق، خصوصا في موضع الريبة، عدا ذوي البصائر، لما يتضمن من الغضاضة (1)، وأن يستحضر من أهل العلم من يخاوضه (2) في المسائل المشتبهة. والمكروهات: الاحتجاب وقت القضاء، وأن يقضي مع ما يشغل النفس، كالغضب والجوع والعطش والغم والفرح والمرض وغلبة النعاس، وأن يرتب قوما للشهادة، وأن يشفع إلى الغريم في إسقاط الحق أو إبطاله. مسائل خمس (الأولى) للامام عليه السلام أن يقضي بعلمه في الحقوق مطلقا، ] قال دام ظله ": للامام عليه السلام أن يقضي بعلمه في الحقوق مطلقا (ولغيره خ) في حقوق الناس، وفي حقوق الله قولان. القولان للشيخ قال في النهاية: للامام عليه السلام أن يحكم بعلمه في حقوق الله (3) وليس لغيره ذلك. وقال في الخلاف: للحاكم أن يحكم بعلمه في الحقوق كلها، وحكى ذلك عن المرتضى. وقول النهاية أشبه، لأن حدود الله مبنية على التخفيف. ________________________________________ (1) هي الحقارة. (2) أي: يعينه، من الخوض في المطالب، والمراد هنا الخوض في المطالب المتعلقة بالقضاء لئلا يقع. في الخطأ حينا. (3) راجع الوسائل باب 18 من أبواب كيفية الحكم فإنه ربما يستفاد منه ذلك. ________________________________________
