[ 502 ] [ المقصد الثالث في كيفية الاستحلاف: ولا يستحلف أحد إلا بالله ولو كان كافرا لكن إن رأى الحاكم إحلاف الذمي بما يقتضيه دينه (1) أردع جاز ويستحب للحاكم تقديم العظة ويجزيه أن يقول ; والله ماله قبلي كذا ويجوز تغليظ اليمين بالقول والزمان والمكان. ولا تغليظ لما دون نصاب القطع ويحلف الأخرس بالإشارة وقيل: يوضع يده على اسم الله تعالى في المصحف وقيل: يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشربه بعد إعلامه فإن شربه كان حالفا وإن امتنع ألزم الحق ولا يحلف الحاكم أحدا إلا في مجلس قضائه إلا معذورا كالمريض " قال دام ظله ": ويحلف الأخرس بالاشارة، إلى آخره. أقول: الحلف بالاشارة للمصنف، حملا على سائر أموره. والقول بوضع يده على اسم الله في المصحف مع الاشارة، قول الشيخ رحمه الله في النهاية، وتبعه المتأخر، تقوية للإشارة. والقول بشرب غسالة اليمين (في خ) المكتوبة، قول صاحب الوسيلة، استنادا إلى رواية محمد بن مسلم المتقدمة (2). ________________________________________ (1) إن رأى الحاكم إحلاف الذمي بل مطلق الكافر كما قيل بما يقتضيه دينه كونه أردع، وأكثر منعا له عن الباطل إلى الحق من الحلف بالله عزوجل جاز (الرياض). (2) المتقدم ذكرها آنفا. ________________________________________