[ 503 ] [ أو امرأة غير برزة ولا يحلف المنكر إلا على القطع ويحلف على فعل غيره على نفي العلم كما لو ادعى على الوارث فأنكر، أو ادعى على أن يكون وكيله قبض أو باع أما المدعي ولا شاهد له، فلا يمين عليه إلا مع الرد أو مع نكول المنكر على قول، ويحلف على الجزم ويكفي مع الانكار الحلف على نفي الاستحقاق ولو ادعى المنكر الابراء أو الاداء انقلب مدعيا والمدعي منكرا، فيكفيه اليمين على بقاء الحق ولا يتوجه على الوارث - بالدعوى على مورثه - إلا مع دعوى علمه بموته أو إثباته وعلمه بالحق وأنه ترك في يده مالا ولا يسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة، ولا يتوجه بها يمين على المنكر ولو ادعى الوارث لمورثه مالا سمعت دعواه سواء كان عليه دين يحيط بالتركة أو لم يكن ] " قال دام ظله ": ولا يتوجه (أي اليمين) على الوارث، بالدعوى على مورثه، إلا مع دعوى علمه بموته، أو اثباته وعلمه بالحق، وأنه ترك في يده مالا. أقول: إذا كانت الدعوى على المورث، فلا تتوجه اليمين بتلك الدعوى على الوارث، إلا أن يدعي موت المورث (الموروث خ) والوارث ينكر (أو) اثبت الموت، ولكن الوارث ينكر أن له عليه حقا (أو) يسلم لكن يمنع أن له تركة، ففي هذه المواضع، تتوجه عليه اليمين على نفي العلم بالموت، أو ثبوت الحق، أو عدم التركة. ________________________________________
