[ 510 ] [... ] في يد أحدهما (أو) في يدهما (أو) في يد ثالث، فإن كان الأول، وشهدتا بالملك المطلق يخص (قضى خ) بها الخارج (للخارج خ)، لأن بينه صاحب اليد، لا حكم لها، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وآله: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (على من انكره خ) (1). وقوله: (على الأشبه) تنبيه على قول الشيخ في الخلاف: إذا ادعيا ملكا مطلقا، ويد أحدهما على العين كانت بينته أولى. وأظنه زيغا وقع من القلم، فكأنه أراد، إذا كانت بينته بالسبب. (واستدلاله) بخبر النبي صلى الله عليه وآله، وهو ما رواه جابر، أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله في دابة أو بعير، فأقام كل (واحد خ) منهما البينة أنها له أنتجها، فقضى بها للذي في يده (2) وقضاء علي عليه السلام (3) - وسنذكره - (يشهد) بما قلت. وأيضا استدل بقوله صلى الله عليه وآله: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (4). وهو يقتضي خلاف مدعاه وهو موافق لما اختاره في الاستبصار. فأما إن شهدتا بالسبب قضى للخارج لما قلناه، ولما رواه محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن حفص، عن منصور، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها وأقام البينة العدول بالنتاج، وجاء آخر بمثل تلك البينة مدعيا، قال: حقها للمدعي، ولا اقبل من الذي ________________________________________ (1) راجع الوسائل باب 4 من أبواب كيفية الحكم. (2) راجع الخلاف ص 248 الطبع الحجري مسألة 2. (3) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب كيفية الحكم، والحديث طويل، فراجع. (4) راجع الوسائل باب 3 من أبواب كيفية الحكم. ________________________________________