[ 511 ] [ ولصاحب اليد لو انفردت بينته بالسبب كالنتاج وقديم الملك. وكذا الابتياع. ولو تساويا في السبب فروايتان، أشبههما: القضاء للخارج. ] في يده، لأن الله عزوجل أمر أن تطلب البينة من المدعي (1). واختار الشيخ في الاستبصار والخلاف، القضاء لصاحب اليد. فكأنه استناد إلى قضاء علي عليه السلام في دابة ادعى عليها رجلان وأقاما البينة بالانتاج، فقضى لصاحب اليد، وقال: لو لم يكن في يده لجعلتها بينهما نصفين (2). وهذا قضية في واقعة، فلا تتعدى، والأول أشبه، وعليه ينبغي أن يكون العمل. فإن شهدت لصاحب اليد بالسبب، وللآخر بالملك المطلق، يقضى لصاحب اليد، وهو اختيار الشيخ في كتبه، واختيار شيخنا دام ظله. (وقيل): يقضى للخارج، عملا بقوله عليه السلام: البينة على المدعي، وعلى الجاحد (الخارج خ) اليمين (3) والتفصيل قاطع للشركة. والأول أقوى، لأن بينته شهدت بالملك وزيادة، فالمرجح حاصل، وإن كان الثاني يقضي بها بينهما نصفين، مع فرض التساوي في البينة. وإن حصل مع إحداهما ترجيح، قضى له، وإن كان الثالث قضى بالأرجح في العدالة والكثرة، وإلا فالقرعة مع اليمين، وهو أشبه بما (مما خ) ذكره في المبسوط، وقد عرفته في المتن. ________________________________________ (1) الوسائل باب 12 حديث 14 من أبواب كيفية الحكم، والحديث هنا تلخيص من الشارح قده فلاحظه. (2) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب كيفية الحكم، وقد تقدمت الاشارة إليه. (3) راجع الوسائل باب 3 من أبواب كيفية الحكم. ________________________________________