[ 512 ] [ ولو كانت يداهما عليه قضي لكل منهما بما في يد الآخر، فيكون بينهما نصفين. ولو كان المدعى به في يد ثالث قضي بالأعدل فالاكثر، فإن تساويا عدالة وكثرة اقرع بينهما، فمن خرج اسمه أحلف وقضي له، ولو امتنع أحلف الآخر، ولو امتنعا قسم بينهما. وفي المبسوط، يقرع بينهما إن شهدتا بالملك المطلق، ويقسم إن شهدتا بالملك المقيد، والأول أشبه. ] ________________________________________
