[ 514 ] [ كتاب الشهادات والنظر في أمور: الأول في أوصاف (صفات خ) الشاهد: وهي ستة (ست خ): (الأول) البلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي ما لم يصر مكلفا. وقيل: تقبل إذا بلغ عشرا، وهو شاذ. ] " قال دام ظله ": وقيل: تقبل إذا بلغ عشرا، وهو شاذ. هذا في رواية، رواها الكليني - في كتابه - (في حديث): أنه إذا بلغ الغلام عشر سنين جاز أمره، وجازت شهادته (1) وأفتى عليها في النهاية وذكر ابن بابويه أخرى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا، أو يرجعوا إلى أهليهم (أماكنهم خ) (2). فتحمل على ما إذا بلغوا عشر سنين، للاتفاق على أنه فيما دون العشر لا يقبل، ________________________________________ (1) الوسائل باب 22 ذيل حديث 3 من كتاب الشهادات. (2) الفقيه: ج 3 ص 44 ح 3294 من أبواب القضايا والأحكام، طبع الغفاري، وراجع الوسائل باب 22 ح 6 من كتاب الشهادات. ________________________________________
